وصورة المسألة: أن لا تحول النجاسة بين الماء والبشرة، بل يزيلها الماء بمجرد الملاقاة، فإن انتفى أحد الأمرين .. لم يكف غسله قطعا؛ لأن الماء لا يصل إلى العضو إلا مستعملا أو نجسا.
وسيأتي في (غسل الميت) ما يخالف هذا، فإنه جزم فيه، وفي (الروضة) بأن إزالة النجاسة قبله شرط، وكذا جزم به في صفة (غسل الجنابة) من (شرح مسلم).
فرع:
لو كان على يده طين أو عجين فغسلها بنية رفع الحدث .. لم يجزه.
وإذا جرى الماء إلى موضع آخر .. لم يحسب عن الطهارة؛ لأنه مستعمل كذا نقله المصنف في (باب نية الوضوء) عن القاضي وأقره.
قال:(ومن اغتسل لجنابة وجمعة .. حصلا) أي: على الصحيح، كما لو نوى عند دخول المسجد الفرض والتحية؛ اعتبارا بما نواه.
وفي وجه غريب اختاره أبو سهل الصعلوكي: أنه لا يجزئ لواحد منهما، كمن نوى بصلاته الظهر والنفل.
وعلى هذا: يفرق بينه وبين التحية بأنها تحصل ضمنا، وهنا كل واحد منهما مقصود.
وستأتي الإشارة إلى هذا في أواخر (صلاة النفل).
وقياس الصحيح: أنه لو جمع بين مندوبات وواجب في النية .. أجزأه غسل واحد، كما أشار إليه في (البحر) في (باب غسل الجمعة).
وللمسألة نظائر تقدمت في (باب الوضوء).
قال:(أو لأحدهما .. حصل فقط)؛ اعتبارا بما نواه.
أما إذا نوى الجمعة .. فلا ترتفع الجنابة؛ لأن نيته لم تتضمنها، والجنابة أخص، والأخص لا يستلزمه الأعم، هذا هو الصحيح، وقيل: يحصلان، وقيل: لا يحصلان.