(ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط الشعير بالبر للبيت) لكنه ضعيف.
واختلف في حقيقة هذا العقد فقيل: أوله وكالة وآخره شركة.
وقيل: أوله وكالة وآخره جعالة.
فالأول على القول بأنه يملك الربح بالظهور، والثاني على أنه إنما يملك بالقسمة وقد جمع المصنف بين لفظي الباب فقال:
(القراض والمضاربة: أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح مشترك) هذا حده الشرعي.
واحترز بـ (الاشتراك في الربح) عن الوكيل والعبد المأذون.
وخرج بلفظ (الدفع) ما إذا قارضه على دين .. فإنه لا يصح، سواء كان على العامل أم على غيره.
قال الشيخ: وقوله: (أن يدفع) قد يشاحح فيه، فإن القراض: العقد المقتضي للدفع لا نفس الدفع.
قال:(ويشترط لصحته: كون المال دراهم أو دنانير) أي: (خالصة)؛ لأن القراض عقد يشتمل على غرر، وإنما جاز للحاجة فاختص بما يسهل التجارة عليه ويروج غالباً وهو الأثمان، فلا يجوز في غيرهما، ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معاً.
قال:(فلا يجوز على تبر وحلي)؛ لاختلاف قيمتها كالعروض.
و (التبر) بكسر التاء: الذهب والفضة قبل ضربهما، وقال الجوهري: لا يقال تبر إلا للذهب.
قال:(ومغشوش) أي: وإن راج وعلم قدر غشه؛ لأنه عرض ونقد، فالنقد