الذي فيه لا يجوز القراض عليه بمفرده لاختلاطه، وفي وجه: يجوز في المغشوش الذي يروج رواج الخالص كما هو الصحيح في الشركة.
قال الشيخ: وأنا اختاره وأفتي به وأحكم، فإنه لا دليل على منع القراض به، وبه قال أبو حنيفة.
وفي وجه ثان: أنه يجوز على المغشوش والفلوس.
وثالث في زوائد (الروضة): أنه يجوز على كل مثلي.
وقال محمد بن الحسن: يجوز القراض على الفلوس استحساناً.
وبنى المتولي الخلاف في المغشوشة على جواز المعاملة بها، وفيها أوجه تقدمت في (الزكاة) ثالثها: إن كان الغش معلوماً .. جاز، وإلا .. امتنع.
والرابع: تصح المعاملة بها في العين دون الذمة كالحنطة المختلطة بالشعير.
قال:(وعروض)؛ لأن منها ما لا مثل له فلا يمكن رده، والذي له مثل قد تكون قيمته حال العقد أقل من قيمته حال الرد وذلك يؤدي إلى فوز المالك بجميع الربح، وأما العامل .. فبجزء من رأس المال.
وخرج باشتراط النقدية: المنافع، كسكنى الدار؛ فإنه لا يجوز القراض عليها؛ لأنه إذا لم يجز على العرض المعين الموجود .. فعلى المنافع المعدومة أولى.
قال:(ومعلوماً) أي: قدراً وصفة، فلو قارضه على صبرة أو كف من الدراهم أو نقد في كيس مجهول القدر .. لم يصح؛ للجهل بالربح، بخلاف رأس مال السلم، فإنه يجوز أن يكون القدر مجهولاً على الأظهر كما تقدم؛ لأنه لم يوضع ليفسخ بخلاف القراض.
ولو دفع إليه ثوباً وقال: بعه وإذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه .. لم يجز؛ للجهالة ولما فيه من تعليق القراض، وكلاهما مبطل له.