للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا زَوْجُهُ فِي الأَصَحِّ، فَإِنْ فَعَلَ .. لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ، وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ.

ــ

بالقسمة .. عتق أيضاً، وإن قلنا: يملك بالظهور .. عتق نصيب المالك عليه ثم يسري إلى الباقي إن كان موسراً.

ولو أعتق المالك عبداً من عبيد التجارة .. كان الحكم فيه كذلك، وعلم منه أن رب المال إذا كان ممن لا يعتق عليه القريب بالتملك كالمبعض والمريض الممنوع من ذلك .. فيشتري عامل القراض قريبه قطعاً.

قال: (وكذا زوجه في الأصح)؛ لما فيه من إضرار رب المال بانفساخ النكاح فلم يتضمنه إذنه.

والثاني: يجوز؛ لأنه قد يكون مربحاً.

والزوج يقع على الذكر والأنثى قال الله تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة}، وقال تعالى: {وأصلحنا له زوجه}، وهو أعلم من تعبير (المحرر) بـ (زوجته) بـ (التاء) قبل (الهاء).

قال: (فإن فعل) أي: ما منعناه منه من الشراء بأكثر من رأس المال وشراء القريب والزوج (.. لم يقع للمالك، ويقع للعامل إن اشترى في الذمة) أي: إذا لم يصرح بالسفارة لما تقدم.

واحترز بقوله: (في الذمة) عما إذا اشتراه بالعين .. فإنه باطل من أصله، وكذلك لو اشترى في الذمة بشرط أن يوفي الثمن من مال القراض، قال الروياني.

وقال في (المطلب): كلام الأصحاب في هذه المسألة ونحوها يدل على أنه لا يجوز للعامل شراء الحيوان، ولا يظهر جوازه للولي؛ لما فيه من الغرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>