للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلاَ إِذنٍ. وَلاَ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَضَراً، وَكَذَا سَفَرٌ فِي الأَظْهَرِ.

ــ

قال: (ولا يسافر بالمال بلا إذن) وإن كان السفر قريباً والطريق آمناً ولا مؤنة فيه؛ لأن فيه غرراً وتعريضاً للهلاك، وعن البويطي قول: إنه يجوز عند أمن الطريق كمذهب أبي حنيفة ومالك.

هذا إذا لم ينهه ولم يأذن، فإن نهاه .. لم يجز إجماعاً، وإن أذن .. جاز بحسب الإذن، كذا أطلقه الرافعي.

وقال المصنف: لا يجوز في البحر، أي: الملح إلا أن ينص عليه، فإن أطلق الإذن .. سافر إلى المواضع المأمونة التي جرت عادة أهل تلك البلد بالسفر إليها للمتجر، ومتى خالف .. ضمن.

قال القاضي والإمام: ويستمر القراض.

قال: (ولا ينفق منه على نفسه حضراً)؛ لأن العرف قاض بذلك.

قال: (وكذا سفر في الأظهر)؛ لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به، وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاً من رأس المال وهو ينافي مقتضاه.

والثاني: ينفق ما يزيد بسبب السفر كالإداوة والكراء ونحو ذلك.

وقيل: يطرد في كل ما يحتاج إليه من طعام وكسوة وإدام وغيرها، فإن قلنا: لا يستحق فشرطها .. بطل في الأصح، وإن قلنا بالاستحقاق .. ففرع الرافعي عليه فروعاً:

منها: أنه يرد بعد رجوعه ما بقي من الآلات وفضل الزاد على الأصح.

ومنها: أنه لو كان معه مال لنفسه .. وزعت النفقة على قدر المالين إن كان ماله قدراً يقصد بالسفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>