واستثنى المصنف الآدمي؛ لأن الأظهر: طهارة ميتته، فإن الله تعالى كرم بني آدم، ومن تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم.
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد موته، ودموعه تجري على خديه.
وفي (الصحيحين)[خ ٢٨٥ – م ٣٧١]: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن لا ينجس) زاد الحاكم [١/ ٣٨٥]: (حيا ولا ميتا).
والقول الثاني: أنه نجس كغيره من الميتات.
وعلى هذا، إذا نشف بعد غسله بثوب .. لم يحكم بنجاسة الثوب، كذا في (جنائز)(الروضة) عن أبي إسحاق.
ومقتضاه: أنه يطهر بالغسل – كما يقول أبو حنيفة – وبه أفتى البغوي، والمعروف خلافه.
وخص القاضي أبو بكر في (الأحوذي) الخلاف بغير الشهيد.
وميتة السمك والجراد طاهرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر:(هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
وروى البيهقي [٩/ ٢٥٧] عن ابن عمر – والأصح وقفه عليه – أنه قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)، ورفعه ابن ماجه [٣٣١٤] والدارقطني [٤/ ٢٧١].