للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَمٌ،

ــ

والمراد بـ (السمك): كل ما أكل من حيوان البحر، وإن لم يسم سمكا.

و (الجراد): اسم جنس، واحدته جرادة، يطلق على الذكر والأنثى.

وأورد الرافعي على حصر المستثنى في الأنواع الثلاثة:

الجنين الذي يوجد في بطن المذكاة، فإنه طاهر حلال.

وكذلك الصيد المنضغط.

والبعير الناد والمتردي إذا ماتا بالسهم ونحوه.

والجواب: أنها مذكاة بذكاة الأم وبالضغطة والطعنة.

قال: (ودم)؛ لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ}.

وفي (الصحيحين) [خ ٣٠٦ – م ٣٣٣]: (اغسلي عنك الدم وصلي).

ولم يخالف فيه إلا بعض المتكلمين.

وقيل: الدم المتحلب من الكبد والطحال طاهر.

وقيل: لا دم للسمك، والمنفصل منه رطوبة تشبه الدم، ولهذا تبيض إذا تركت في الشمس، وبه قال أبو حنيفة.

وعلى هذا .. هي طاهرة قطعا.

ووقع في (الروضة): أن للجراد دما، والذي صرح به الأصحاب: أنه لا دم له.

ولا يستثنى إلا الدم الباقي في اللحم وعظامه؛ لمشقة الاحتراز منه، ولأنه ليس بمسفوح، كذا صرح به جماعة من العلماء، ولم يذكره من أصحابنا سوى الثعلبي في تفسيره.

ويدل له من السنة قول عائشة: (كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم، فيأكل ولا ينكره).

واستثنى قوم المني إذا خرج دما، فإنه محكوم بطهارته.

والجواب: أنه مني وإن كان أحمر كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>