للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ تَعْيِينِ سُوَرٍ

ــ

اليهود فإنها تستثنى كما سيأتي في خاتمة الباب.

قال: (أو تعيين سور) فإن أخل بذلك .. لم يصح في الأصح؛ لما تقدم من التفاوت في السهولة والصعوبة، فلو جمع بينهما كتعلمه سورة كذا في شهر كذا .. ففيه الخلاف المتقدم، وكذا تعيين الآيات فيقول: عشر آيات من سورة كذا من أولها أو آخرها، وكذا تعيين الآيات فيقول: عشر آيات من سورة كذا من أولها أو آخرها، وقيل يكفي: عشر من سورة كذا، وقيل: يكفي: عشر من سورة وإن لم يعين السورة أيضاً.

فروع:

يشترط كونه قدراً في تعلمه كلفة لا كـ {ثم نظر}، قال في (الحاوي): وأقله كأقصر سورة وهي ثلاث آيات فصاعداً، ويشترط العلم بالمشروط إما بأن يعلما ذلك أو بعدد الأسطر والأوراق فيقول: من ههنا إلى ههنا، وتوقف الرافعي في ذلك؛ لأنه لا تعرف سهولته وصعوبته.

قال في زوائد (الروضة): والصواب أنه لا يكتي بهذا، والذي قالا يشكل عليه ما تقدم في البيع في شروط الكفيل أنه تكفي مشاهدته وإن جهل إعساره ويساره.

وقد يفرق بأن القرآن هو نفس المعقود عليه فاحتطنا له، والكفيل توثقة للمعقود عليه فخفف أمره.

ولا يشترط تعيين القراءة كحرف أبي عمرو وحمزة وغيرهما على الصحيح، فلو عين قراءة .. تعينت، فإن أقرأه غيرها فهل يستحق أجرة المثل أو لا يستحق شيئاً؟ وجهان حكاهما الرافعي في (الصداق).

ولا يشترط أن يختبر حفظ المتعلم كما لا تشترط معرفة حال الفرس في المسابقة، والقياس عدم الصحة فيهما؛ للجهالة، قال الإمام: وكنت أو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>