أحدها: إن تعلم آية فنسيها .. لم تجب إعادتها، أو دونها .. وجب.
وثانيها: الاعتبار بالسورة.
وثالثها: إن نسي في مجلس التعليم .. وجب أن يعيده، وإلا .. فلا.
والأصح: إتباع العرف الغالب.
قال القاضي: وشرط المعلم: أن يكون مسلماً أو مرجو الإسلام.
فائدة:
سئل قاضي القضاة ابن رزين عن أمير حبس ثم مات، فطلب ورثته من ديوانه عمل الحساب للمدة التي كان الأمير حياً فيها فأجاب: لا يلزمهم ذلك إلا أن يكونوا استؤجروا إجارة صحيحة على عمل معين وفيه عمل الحساب، ولم يكونوا عملوه قبل ذلك للأمير.
قال: وفي البناء يبين الموضع والطول، والعرض، والسمك) وهو بفتح السين كما ضبطه بخطه الارتفاع قال تعالى:{رفع سمكها} وأما الطول .. فهو من إحدى الزاويتين إلى الأخرى، والعرض: المسافة من إحدى وجهي الجدار إلى الآخر.
قال:(وما يبنى به) من طين وآجر ولبن [(إن قدر بالعمل)]؛ لأن الأغراض تختلف بذلك، وكذلك الأجرة، فلو قدره بالزمان .. كفى.
ولو استأجر للتجصيص أو التبييض .. قدره بالزمان؛ إذ لا سبيل إلى تقديره بالعمل لأنه لا ينضبط رقة وثخانة.