قال:(وإذا صلحت الأرض للبناء والزراعة والغراس .. اشترط تعيين المنفعة)؛ لأن منافع هذه الجهات مختلفة، وضررها اللاحق يختلف .. فوجب التعيين، فإن لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة .. كفى الإطلاق كأرض الأحكار؛ فإنه يغلب فيها البناء، وبعض البساتين؛ فإنه يغلب فيها الغراس.
قال:(ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح)؛ لقلة التفاوت بين أنواع الزرع، وعلى هذا يزرع ما شاء.
قال الرافعي: ولا يجب أن ينزل على أقل الدرجات.
والثاني: لا يكفي ذلك؛ لأن ضرر الزرع مختلف، وهما كالوجهين فيما إذا أعار أرضاً للزراعة مطلقاً.
وينبغي أن يكون الخلاف فيما لا يجب الاحتياط له، فأما إذا أجر على غيره بولاية أو نيابة .. فلا يكفي الإطلاق ويجب التعيين.
واقتصار المصنف على الزراعة يوهم أن البناء والغراس ليسا كذلك، والشيخان سويا بين الجميع، وفي ذلك نظر؛ فإن ضررهما يتأبد بخلاف الزرع.
قال:(ولو قال: لتنتفع بها بما شئت .. صح) وادعى الإمام الاتفاق عليه، وعلى هذا يصنع ما شاء؛ لأنه رضي به، لكن يشترط عدم الإضرار؛ فإن العادة جارية بأن الأرض إذا زرع فيها شيء في سنة تراح منه أخرى ولذلك قال ابن الصلاح في (فتاويه): عليه أن يربح الأرض على ما جرت به العادة كما في إراحة الدابة.
وفي وجه: لا يصح كما لو قال: بعتك من هؤلاء العبيد من شئت؛ لأن أنواع المنافع كالأعيان.