للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا إِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَازْرَعْ وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرِسْ فِي الأَصَحِّ. وَيُشْتَرَطُ فِي إِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ: مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ، وَقِيلَ: لاَ يَكْفِي الْوَصْفُ،

ــ

قال: (وكذا إن قال: إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأصح)؛ لأنه رضي بأعظمهما ضرراً فيتخير بينهما.

والثاني: المنع للإبهام، فلو قال: أجرتكها لتزرع أو تغرس .. لم يصح.

قال: (ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب) سواء كانت إجارة عين أو ذمة؛ لاختلاف الأغراض بذلك، وذلك يحصل بطريقتين ذكرهما المصنف فقال:

(بمشاهدة أو وصف تام) أما المشاهدة .. فلا خلاف في الاكتفاء بها كما قيل [من الوافر]:

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل

والمراد بالوصف التام: أن يذكر طوله وضخامته ونحافته؛ ليعرف وزنه تخميناً، وقيل: يصفه بالوزن.

وعبارة (المحرر): (وطريق معرفته المشاهدة عند الجمهور) والأصح: أن الوصف التام يكفي عنها.

وقطعوا في الصبي المستأجر لإرضاعه باشتراط رؤيته، ولم يكتفوا فيه بالوصف؛ لأنه لا يأتي على المقاصد المتعلقة به.

قال: (وقيل: لا يكفي الوصف)؛ لأنه غير واف بالمقصود، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: (ليس الخبر كالمعاينة) رواه ابن حبان.

فعلى هذا: تتعين المشاهدة؛ لأن الرجال يتفاوتون في السمن والهزال والثقل والخفة، وبالقياس على البيع، والذي ضعفه المصنف هنا نقله في (الشرح) و (الروضة) عن الأكثرين، وحكاه في (المطلب) عن نص (الأم).

<<  <  ج: ص:  >  >>