للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِهِ إِنْ كَانَ لَهُ. وَلَوْ شَرَطَ حَمْلَ الْمَعَالِيقِ مُطْلَقاً: فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الأَصَحِّ،

ــ

وقيل: إن كان غائباً .. وصفه، وإلا .. فلا.

قال: (وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره) كعمارية أو زاملة أو سرج أو إكاف أو رحل.

و (المحمل) بفتح الميم الأولى كمجلس.

قال: (إن كان له) أي: إن كان الحضر له هو الراكب .. فظاهره اعتبار المشاهدة، وأن الوصف التام في معناه في الأصح.

وقيل: يكفي الوزن أو الوصف، وقيل: لابد من المشاهدة، وقيل: إن خفت .. كفى الوصف، وإلا .. وجبت المشاهدة.

واحترز المصنف عما إذا لم يكن له ما يركب عليه، فإنه لا يجب ذكره، ويركبه المؤجر على ما يليق بالدابة.

ويشترط مع ما ذكره بيان ما يفرش في المحمل، وكذلك الغطاء الذي يستظل به، فإن أطلق العقد .. حمل على كونه مكشوفاً لإمكان الركوب به، وإنما التغطية ترفه .. فلابد من شرطه، وينظر أيضاً إلى ارتفاع المظل الذي على الكنيسة فإنه كلما ارتفع أضر بالمحمل.

وعن ابن كج والمتولي: تشترط رؤية ما يظلل به أو وصفه كالوطاء وهو ظاهر النص، إلا أن يكون فيه عرف مطرد .. فيكفي الإطلاق.

قال: (ولو شرط حمل المعاليق مطلقاً) أي: من غير رؤية ولا وصف ووزن (.. فسد العقد في الأصح)؛ لاختلاف الناس فيها، وربما قلت وربما كثرت.

والثاني: يصح ويحمل على الوسط، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

و (المعاليق): جمع معلوق بضم الميم قاله الأزهري، وغلط من قال: جمع معلاق، وهو: ما يعلق على البعير كالسفرة والإداوة والقدر والقصعة ونحوها.

وموضع الخلاف إذا كانت فارغة، فإن كان فيها طعام أو ماء أو نحوه .. وجب ضبطه بالوزن أو الرؤية في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>