وكان ينبغي أن يعبر بالمذهب أو الأظهر كما عبر به في (الروضة)؛ لأن فيها وفي (الشرح) طريقين:
أشهر قولان. والطريق الثاني: القطع بالمنع.
قال:(فإن لم يشرطه .. لم تستحق)؛ لأنها لم تذكر.
وقيل: تستحق؛ لأن العادة جارية بذلك.
قال:(ويشترط في إجارة العين: تعيين الدابة) أي: لابد من ذلك؛ إذ لا يتصور إلا كذلك، ويشترط أيضاً قدرتها على المحمول، فلو ذكر متاعاً لا تقدر على حمله أو قال: لتحمل عليها ما شئت .. لم يصح.
قال:(وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) وقد تقدم أن الأظهر اشتراطه.
قال:(وفي إجارة الذمة: ذكر الجنس) كالإبل والبغال والحمير.
قال:(والنوع) كبختي أو نجيب والبرذون والعتيق.
قال:(والذكورة والأنوثة)؛ لأن الأغراض تختلف بذلك؛ فإن الذكر أقوى والأنثى أسهل سيراً، وفي وجه: لا يشترط ذلك؛ لقلة اختلاف الأغراض باختلافهما.
والأصح: اشتراط ذكر الهملجة وغيرها؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير، ولا يحتاج إلى ذكر اللون والقدر؛ لأن الأغراض لا تختلف به.
قال:(ويشترط فيهما) أي: في إجارة العين والذمة (بيان قدر السير كل يوم) ويكون قدراً تطيقه الدابة غالباً، وذلك يختلف باختلاف البهائم واختلاف الطرق وسهولة وحزونة.