للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِالطَّرِيقِ مَنَازِلُ مَضْبُوطَةٌ يُنَزَّلُ عَلَيْهَا. وَيَجِبُ فِي الإِيجَارِ لِلْحَمْلِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَحْمُولَ- فَإِنْ حَضَرَ .. رَآَهُ وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ، وَإِنْ غَابَ .. قُدِّرَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ- وَجِنْسَهُ، لاَ جِنْسَ الدَّابَّةِ وَصِفَتَهَا إِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ ذِمَّةٍ

ــ

قال: (إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ينزل عليها) أي: عند الإطلاق كما ينصرف إطلاق النقد إلى غالب نقد البلد، فإن شرط خلافه .. أتبع، فإن لم يكن أو كانت العادة مختلفة .. لم يصح حتى يبينا أو يقدرا بالزمان.

وقال القاضي أبو الطيب والروياني: إذا كان الزمان مخوفاً .. لا يجوز تقدير السير فيه؛ إذ لا تعلق له بالاختيار، قال الرافعي: وقضيته امتناع التقدير بالزمان أيضاً.

قال: (ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول)؛ لاختلاف تأثيره وضرره.

قال: (فإن حضر .. رآه وامتحنه بيده إن كان ظرف) تخميناً لوزنه إن كان ممكناً به، فإن لم يكن في ظرف .. كفت رؤيته، ولا يشترط الوزن في الحال، وفي (الحاوي) ما يقتضي خلافاً فيه.

أما ما يستغني عن الظرف كالأحجار .. فعبارة المصنف توهم أنه لا يمتحن باليد وليس كذلك، بل لابد من امتحانه بها.

قال: (وإن غاب .. قدر بكيل أو وزن)؛ لأن ذلك طريق معرفته، ولو قدر المكيل بالوزن .. جاز؛ لأنه أضبط.

قال: (وجنسه) المراد: أن يعرف المكري جنس المحمول؛ لأن تأثير القطن والحديد في الدابة يختلف مع التساوي في الوزن فلو قال: مئة رطل مما شئت .. جاز في الأصح، وكذلك لو لم يقل مما شئت، ويكون رضي منه بأضر الأجناس .. فلا حاجة حينئذ لبيان الجنس.

فلو قدر بالكيل فقال: عشرة أقفزة مما شئت .. فالصواب: أنه لا يغني [عن] ذكر الجنس؛ لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل.

قال: (لا جنيس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة)؛ لأن المقصود الحمل إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>