(باب البيع)، وإنما مراده أنه إنما عليه التمكين من الانتفاع، لكن للمكري منع المكتري من الركوب في غير وقت العادة.
وفي نزول الرجل القوي للإراحة والعقبة وجهان لتعارض اللفظ والعادة، والأصح: الوجوب عند العقبة دون الإراحة، وصحح في (الوسيط) أنه يجب.
ولا يجب النزول على الشيخ العاجز والمرأة ومن له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل بمروءته في العادة المشي.
وليس للمكري منعه من النوم في وقته المعتاد، وله منعه في غيره؛ لأن النائم يثقل.
فرع:
أطلق الرافعي أنه لو أكراه دابة إلى بلد فبلغ عمرانها فللمؤجر أخذ دابته ولا يلزمه تبليغه داره.
وقال الماوردي: إن كان البلد صغيراً .. فله أن يركب إلى داره، فإن اكتراها إلى مكة .. لم يكن له تتميم الحج عليها، وإن اكتراها للحج .. ركبها إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى منى ثم إلى طواف الوداع على الأصح.
ولو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بتقدم أو تأخر .. لم يكن له ذلك إلا برضى الآخر.
قال:(وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة)؛ لأن المعقود عليه قد فات.
والمراد: الانفساخ في المستقبل لا الماضي كما سيأتي.
قال:(ويثبت الخيار بعيبها) كالبيع سواء في ذلك الحادث والقديم.