والمراد بـ (العيب) هنا: ما أثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت في الأجرة كعرج الدابة الذي يتخلف به عن القافلة، وكونها لا تبصر ليلاً.
وخشونة المشي ليس بعيب، كذا جزم به الشيخان، وقال ابن الرفعة: إنه عيب، وهو الصواب؛ فقد جزم الرافعي به في عيب المبيع، فلو لم يعلم به حتى مضت المدة .. فات الخيار فله الأرش، وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا: ينفسخ فيما مضى .. ينبغي أن يجب الأرش، وإن لم ينفسخ .. فلا أرش للمستقبل وفيه لما مضى نظر.
تنبيه:
هذا الخيار على التراخي، قاله الماوردي؛ لأنه يتجدد بمرور الأوقات كحدوث النقص فيها، وإليه يرشد كلام الرافعي في آخر الباب والشيخ أبي محمد الجويني في (كتاب الفروق في البيع).
وقد وهم في هذه المسألة ابن السكري وابن الجميزي حيث أفتيا بأنه على الفور كالرد بالعيب.
قال:(ولا خيار في إجارة الذمة، بل يلزمه الإبدال) كما لو وجد بالمسلم فيه عيباً، أما إذا أسلم دابة عما في الذمة .. فإن المستأجر يثبت له حق الاختصاص بها فله إيجارها، والأصح أنه لا يجوز للمؤجر إبدالها إلا برضاه.
ولو أفلس المؤجر بعد تعيينها .. قدم المستأجر على الأصح.
ولو أراد المستأجر الاعتياض، فإن كان قبل القبض .. لم يجز كالمسلم فيه، وبعد