للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ لِيُؤْكَلَ يُبْدَلُ إِذَا أُكِلَ فِي الأَظْهَرِ.

ــ

لقبض يجوز؛ لأنه اعتياض عن حق في عين.

قال: (والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر) كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت.

والثاني: لا؛ لأن العادة في الزاد أن لا يبدل.

قال ابن الرفعة: والخلاف يلتفت إلى تعارض العرف واللفظ، أما المحمول ليصل .. فإنه يبدل جزماً، وكذا الزاد إذا سرق أو نهب .. فإنه يبدل قطعاً.

ومحل القولين إذا أكل بعضه، فإن أكل جميعه .. فالمشهور الإبدال، وفيه وجه ضعيف.

ومحلهما أيضاً إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر موضعه، وإلا ... أبدل قطعاً.

ومحلهما أيضاً عند الإطلاق، أما لو شرط الإبدال أو عدمه .. فإن الشرط يتبع.

واختار الشيخ أنه إن شرط كفاية كل الطريق .. لم يبدل جزماً ما دام الباقي كافياً لبقية الطريق، وإن كان قدراص لا يكفيه .. فله.

وأما الماء المحمول للشرب .. فيبدل جزماً عند اقتضاء العرف ذلك.

تتمة:

إذا قلنا: لا يبدل الزاد فلم يأكل منه فهل للمؤجر مطالبته بتنقيص قدر أكله؟.

قال الشيخ: ينبغي أن يقال: يجب تنقيص ما جرت به العادة بأكله؛ لأن الرجوع إلى العرف، ولا شك أن الدابة تتضرر بدوام الحمل عليها.

والمأذون فيه عرفاً: المعتاد الذي ينقص بالأكل كل يوم فيجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>