وَرَوْثٌ، وَبَوْلٌ،
ــ
وكذلك المرة الصفراء وما فيها، ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار.
و (البلغم): النازل من الرأس طاهر، والصاعد من المعدة نجس، والمنقطع من أعلى الحلق والصدر فيه وجهان أصحهما: أنه طاهر.
والماء الذي يسيل من فم النائم إن كن من المعدة .. فنجس ويعرف بصفرته ونتنه.
وقيل: إن كانت الرأس على مخدة .. فمنها، وإلا فمن المعدة، فإذا عمت بلوى شخص به .. فقياس المذهب: العفو عنه.
ولو أكلت البهيمة حبا وخرج من بطنها صحيحا، فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت .. فهو متنجس يطهر بالغسيل، وإن لم يكن كذلك .. فهو نجس.
قال: (وروث)؛ لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة، وقال: (هذا ركس). وفي رواية البخاري: (رجس)، ومعناهما النجس.
وفي روث السمك والجراد، وما ليس له نفس سائلة وجهان، الأصح: نجاسته.
وينبني على ذلك جواز أكل الأسماك المملحة التي لم ينزع جوفها، كما سيأتي في (كتاب الأطعمة).
فلو عمت البلوى بذرق الطيور، وتعذر الاحتراز عنها .. ففي (شرح المهذب): يعفى عنها.
و (الروث) بالثاء المثلثة: الخارج من الآدمي وغيره، ولذلك كان التعبير به أحسن من تعبير (المحرر) بالعذرة، و (التنبيه) بالغائط؛ لأنهما خاصتان بالآدمي.
قال: (وبول)؛ لما روى الشيخان [خ ٢١٨ – م ٢٩٢]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين مر على القبرين: (أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) أي: لا يحترز منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute