للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا بَعْدَهَا فِي الأَصَحِّ،

ــ

تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء، وأما المستأجر، فإذا قدر على ذلك من غير خطر .. لزمه كالمودع.

قال: (وكذا بعدها في الأصح) كما قبل انقضاء المدة؛ استصحاباً لما كان كالمودع، وبهذا قال أبو حنيفة.

والثاني- وبه قال مالك-: يضمن كالمستعير.

وبنى الرافعي الوجهين على أنه هل يلزم المستأجر الرد ومؤنته؟ وفيه وجهان: أقربهما إلى كلام الشافعي: أنه يلزمه الرد ومؤنته إن لم يكن عذر وإن لم يطالب المالك، وفي هذا البناء نظر؛ لاختلاف التصحيح.

قال الشيخ: والحق أنها بمجرد انقضاء مدة الإجارة تصير أمانة شرعية كالثوب تطيره الريح إلى داره، وأولى بالأمانة؛ لأن الثوب لم يتقدم من المالك إذن فيه، وهذا تقدم من المالك ائتمان فيه، فإن تلف عقب انقضاء مدة الإجارة من غير تمكن من الرد ولا إعلام .. فلا ضمان قطعاً، وكذا إذا أمسكها لعذر مانع من الرد فتلفت .. فلا ضمان عليه في الرد، ولا أجرة في المنفعة بعد المدة، فإن طالبه المالك بها فامتنع .. كان ضامناً قطعاً كالغاصب.

هذا كله إذا لم يجر شرط الرد، فإن شرطه .. لزمه الرد بلا خلاف.

فرع:

قال المزني في (المثور): لو استأجر لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق

<<  <  ج: ص:  >  >>