للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ رَبَطَ دَابَّةً اكْتَرَاهَا لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا .. لَمْ يَضْمَنْ إِلاَّ إّذَا انْهَدَمَ عَلَيْهَا إِصْطَبْلٌ فِي وَقْتٍ لَوِ انتُفَعَ بِهَا لَمْ يُصِبْهَا الْهَدْمُ.

ــ

الثوب .. استحق الأجرة لما عمل، ثم إن قلنا: ينفسخ العقد بتلفه .. استحق أجرة المثل، وإلا .. قسطه من المسمى.

ولو استأجره لحمل حب إلى موضع فزلق في الطريق وانكسر الحب .. لم يستحق شيئاً من الأجرة، وفرق بأن الخياطة تظهر على الثوب فيقع العمل مسلماً بظهور أثره، والحمل لا يظهر على الحب، وهذا يدل على أنه جعل الخياطة كالعين، وعلى أن صورة المسألة إذا كان العمل في دار المستأجر أو بحضرته، وإلا .. أشكل جعله مسلماً.

قال: (ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها .. لم يضمن)؛ لأنها في يده أمانة إذا ماتت في المدة .. فقطعاً، وكذا بعدها على الأصح.

وقوله: (ولم ينتفع بها) تبع فيه (المحرر)، والظاهر أنه لا يختص بذلك، وأنها لو ماتت في أثناء مدة الانتفاع .. كان الحكم كذلك.

قال: (إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم) أي: والعادة جارية بالانتفاع فيه وعدم الربط، فإن انهدم في وقت جرت العادة بوضعها فيه كالليل في الشتاء .. لم يضمن.

و (الإصطبل) عجمي معرب.

قال الشيخ: ومسألة الكتاب لم أرها إلا للقاضي حسين، وتبعه الإمام والرافعي، وللنظر فيه مجال، والمتجه: أن هذا الضمان ضمان يد لا ضمان جناية، والمراد به ضمان القيمة، أما ضمان الأجرة واستقرار المنافع .. فليس مراداً هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>