للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ أَجِيرٍ بِلاَ تَعَدٍّ كَثَوْبٍ اسْتُوْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ .. لَمْ يَضْمَنْ إِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِالْيَدِ، بِأَنْ قَعَدَ الْمُسْتَاجِرُ مَعَهُ أَوْ أَحْضَرَهُ مَنْزِلَهُ، وكَذَا إِنِ انْفَرَدَ فِي أَظْهَرِ الأَقْوَالِ،

ــ

قال: (ولو تلف المال في يد أجير بلا تعب كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه .. لم يضمن إن لم ينفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله)؛ لأن المال غير مسلم إليه حقيقة وإنما استعان المالك به في شغله كالوكيل، وكذلك لو حمله المتاع ومشى خلفه.

وقضية إطلاق المصنف: أنه لا فرق بين تلفه قبل العمل أو بعده وهو كذلك، وقال الفارقي: إن تلف قبل العمل .. لم يضمن بلا خلاف، هذا الذي قطع به الجمهور، وقيل: يطرد الخلاف، وقيل: يضمن إن تلف بفعله، وإلا .. فلا، ويستحق في هذه الحالة أجرة ما عمل.

وضبط المصنف (الصبغ) بفتح الصاد وهو الصواب كالقصر والطحن.

واحترز بقوله: (بلا تعد) عما إذا تعدى .. فإنه يضمن لا محالة، كما لو أسرف الخباز في الوقود أو تركه في النار حتى احترق .. فإنه يضمن قطعاً.

وعبارة المصنف ومن وافقه تفهم مشاركته للمالك في البلد، وكلام الأصحاب يقتضي أن العين في هذه الحالة في يد مالكها ولا يد للأجير عليها.

قال: (وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال) كعامل القراض .. فإنه لا يضمن إجماعاً، وبهذا قال أحمد والمزني؛ لأنه لم يأخذه لغرضه خاصة.

وقال الربيع: الذي كان يعتقده الشافعي أن لا ضمان على الأجير، وأن القاضي يقضي بعمله، ولكن كان لا يبوح به خيفة قضاة السوء والأجراء السواء.

والثاني: يضمن، وبه قال مالك؛ لأنه أخذه لمصلحة نفسه وصار كالمستعير والمستام وقال صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الأربعة والحاكم [٢/ ٥٥] من رواية الحسن عن سمرة، وأعله ابن حزم

<<  <  ج: ص:  >  >>