للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَلُ غَيْرَ الآدمِيِّ.

ــ

طاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.

وثالثها: طاهر من المأكول، نجس من غيره، كاللبن.

قال: (ولبن ما لا يؤكل)؛ لأنه عصارته، ولبن المأكول طاهر بالنص والإجماع. ولبن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس بالاتفاق.

وإذا ولدت الفرس بغلا .. فلبنها طاهر حلال، قال البغوي.

قال: (غير الآدمي) أي: الأنثى الحية فإن لبنها طاهر على المنصوص؛ إذ لا يليق بكرامته أن يكون نشوءه على الشيء النجس.

وقيل: نجس يحل شربه للضرورة، لكن يستثنى من إطلاقه لبن الميتة فالمشهور: نجاسته.

ولبن الرجل المشهور: طهارته، لكن جزم ابن الصباغ في (الشامل) في (كتاب الرضاع) بنجاسته.

وقال الصيمري: طاهر لا يجوز بيعه لامتناع شربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>