للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي (الحاوي الصغير): لبن البشر يمكن حمله على العموم.

وقال ابن يونس وصاحب (البيان) في (الرضاع): لبن الصغيرة كبنت ثماني سنين نجس.

والمصرح به في (شرح الكفاية) للصيمري وغيره: أنه طاهر.

فروع:

بيض المأكول طاهر كلبنه، وغير المأكول نجس على الأصح.

والأصح: طهارة بزر القز، وهو أصل دوده.

ولو ماتت ذات بيض وهو في جوفها .. ففيه أوجه:

ثالثها: الأصح أن البيضة إن تصلبت قشرتها .. فهي طاهرة، وإلا فنجسة.

ولو وضعت هذه البيضة تحت طائر آخر فصارت فرخا .. كان طاهرا قطعا.

ولو ذبحت الدجاجة .. حل ما في جوفها منه، تصلب أم لا كالجنين.

وإذا مذرت البيضة واختلطت صفرتها بالبياض .. فهي طاهرة كاللحم إذا نتن، فإن استحالت وصارت دما .. فالأصح: نجاستها.

ووقع في (التنقيح) هنا: تصحيح طهارتها، وكأنه سبق قلم.

يقال: مذرت البيضة بالذل المعجمة، إذا فسدت.

وفي الحديث: (شر النساء المذرة الوذرة)، أي: الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع.

و (الزباد) طاهر يجوز بيعه؛ لأنه عرق سنور بري.

وفي (البحر) و (الحاوي): أنه لبن سنور بحري، وهو وهم.

وينبغي الاحتراز عما فيه من شعره؛ لأن الأصح: نجاسته.

واختلفوا في العنبر:

فمنهم من قال: إنه نجس؛ لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها.

ومنهم من قال: إنه طاهر؛ لأنه ينبت في البحر ويلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>