فال:(والجزء المنفصل من الحي كميتته) أي: كميتة ذلة الحي؛ لأن الحياة قد زالت منه.
وروى الترمذي [١٤٨٠] وأبو داوود [٢٨٥٢] عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يجبون أسمنة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال:(ما يقطع من البهيمة وهي حية .. فهو ميت)، وهو حديث حسن عليه العمل عند أهل العلم.
ونقل ابن المنذر عليه الإجماع.
ومخل الخلاف في المنفصل في الحياة. أما المنفصل بعد الموت .. فحكمه حكم ميتته بلا شك.
وأفهمت عبارة المصنف: طهارة مشيمة الآدمي، والعضو المبان منه ومن السمك والجراد. قال الرافعي: وهو المذهب الصحيح.
قال في (المهمات): والذي قاله صحيح في السمك والجراد، وأما في المشيمة وجزء الآدمي .. فالمنصوص الذي عليه الجمهور: نجاسة ذلك.
وقال القاضي أبو الطيب: اليد المقطوعة في السرقة نجسه بالاتفاق.
فرعان:
أحدهما: المسك طاهر بالإجماع؛ ففي (الصحيحين)[خ ٢٧١ – م ١١٩٠] عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله).
وفي نافجته طريقان:
أصحهما: أنها إن انفصلت بعد موتها .. فنجسة كاللبن.
وفي وجه بعيد: طاهرة كالبيض المتصلب.
وإن انفصلت في حياتها .. فطاهرة؛ لأنها تنفصل بالطبع فأشبهت الجنين، ولأنها لو كانت نجسة .. لنجست ما فيها.
وقال في (محاسن الشريعة): كون المسك فيها يفيدها معنى الجفاف كالدباغ.