للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا إِنْ نُقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إِلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ فِي الأَصَحِّ،

ــ

وحكى غيره عن سحنون: أنها لا تطهر، وسواء كانت لمسلم أو ذمي.

ولا بأس أن يشترى من أهل الذمة خل لم يتعمدوا إفساده؛ لقوله تعالى: {وطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}.

و (الخمر) مؤنثة، وتذكر على ضعف، ويقال في لغة قليلة: خمره بالهاء. سميت بذلك؛ لتخميرها العقل، أي: تغطيتها إياه.

وهي حقيقة في المعتصر من ماء العنب، ولا تطلق على غيره إلا مجازا.

وأفادت عبارة المصنف: أن النبيذ لا يطهر بالتخليل، وبه صرح القاضي أبو الطيب في (كتاب الرهن)، لكن ذكر البغوي: أنه لو ألقى الماء في عصير العنب حالة عصره .. لم يضر بلا خلاف، واختاره الشيخ، قال: وعلى هذا .. ليس لنا خل متفق على طهارته، إلا إذا صفي من عناقيده قبل التخمر بحيث يبقى مائعا خالصا.

وحيث طهرت الخمرة .. طهر ظرفها، حتى ما أصابه الخمر من أعاليه حال الغليان.

وقال الداركي: إن كان الظرف لا يتشرب شيئا .. طهر، وإن كان يتشرب منه .. لم يطهر.

وشرط كونها تطهر بالانقلاب: أن لا تلاقيها نجاسة غير معفو عنها، كما سيأتي بيانه.

قال: (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح) سواء قصد به التخليل أم لا، وسواء المحترمة وغيرها؛ لأن سبب التنجيس وهو الإكسار قد زال ولم يخلفه سبب آخر.

والثاني: لا؛ لأن إمساكها لذلك محرم، وسيأتي بيانه في المسألة التي بعدها.

ويجري الوجهان فيما لو فتح رأس الدن للهواء استعجالا للحموضة.

وقال الحليمي: العصير يصير خلا من غير تخمير في ثلاث صور:

إذا صب في الظرف الضاري بالخل، وإذا ملئ الظرف وشد رأسه، وإذا صب على العصير خلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>