قال:(فإن خللت بطرح شيء .. فلا). أشار إلى أن تخليل الخمر بطرح شيء فيها كالبصل أو الملح أو الخبز الحار ونحوه .. حرام، والخل الحاصل منه نجس؛ لما روى مسلم [١٩٨٣] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: تتخذ خلا؟ فقال:(لا).
وفي (سنن أبي داوود)[٣٦٦٧] – بإسناد صحيح – عن أبي طلحة: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخللها، فقال:(أهرقها).
ولأنه استعجل الخل بفعل محرم فعوقب بنقيض قصده، كما لو قتل مورثه، أو نفر صيدا من الحرم إلى الحل وأراد أخذه.
وقيل: لأن المطروح ينجس بالملاقاة فيكون منجسا للخل بعد الانقلاب، وهذا أصح التعليلين، حتى لو وقع في الخمر أو العصير نجاسة .. لم تطهر.
وأفسد الإمام هذا التعليل، بأن الخمر إذا انقلبت فمن ضرورة ذلك انقلاب تلك الأجزاء التي لاقت المطروح، سواء ألقي ذلك قصدا أو اتفاقا على الأصح، فلو قال: بوقوع شيء .. كان أشمل.
ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت، وإمساك المحترمة لتصير خلا، وغير المحترمة يجب إراقتها، فلو لم يرقها فتخللت .. طهرت على الصحيح.
قال:(وجلد نجس بالموت، فيطهر بدبغه ظاهره)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إيما إهاب دبغ .. فقد طهر)) رواه مسلم [٣٦٦].
وفيه [٣٦٣] وفي (البخاري)[١٤٩٢]: (هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم به).