للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَذَا بَاطِنُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

ــ

قال: (وكذا باطنه على المشهور)؛ لظاهر الخبرين المذكورين.

وأما حديث ابن عكيم: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). فمعلول بالإرسال وغيره، وإن صح .. فمحمول على الانتفاع قبل الدباغ؛ إذ هو قبله إهاب وبعده أديم وسختيان.

والثاني: لا يطهر باطنه؛ لأن الأشياء الحريفية لا تصل إليه. وهو ضعيف؛ لأن خاصيتها تصل بواسطة الماء ورطوبة الجلد.

فعلى هذا: لا يباع، ويصلى عليه لا فيه، ويستعمل في الأشياء الجافة دون الرطبة.

وعلى المشهور .. يجوز جميع ذلك.

ويجوز أكله إن كان من مأكول اللحم دون غيره.

والقديم: المنع، ونقله في (الروضة) عن الأكثرين.

واحترز المصنف بقوله: (نجس بالموت) عن جلد الكلب والخنزير، فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأنه يصيره كما كان حيا، والحياة لا تفيدهما الطهارة فالدبغ أولى.

وقال أبو حنيفة: يطهرهما الدباغ؛ لعموم الأخبار. ولم يخصه بالمعنى مع اتفاقنا على جواز التخصيص به.

وإذا قلنا بتحريم أكل الجلالة .. طهر جلدها بالدباغ بلا شك، مع أنه لم ينجس بالموت.

فرع:

لو كان في الجلد شعر .. لم يطهر على الأصح المنصوص؛ لأن الشعر لا يتأثر بالدباغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>