قال:(وكذا باطنه على المشهور)؛ لظاهر الخبرين المذكورين.
وأما حديث ابن عكيم:(لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). فمعلول بالإرسال وغيره، وإن صح .. فمحمول على الانتفاع قبل الدباغ؛ إذ هو قبله إهاب وبعده أديم وسختيان.
والثاني: لا يطهر باطنه؛ لأن الأشياء الحريفية لا تصل إليه. وهو ضعيف؛ لأن خاصيتها تصل بواسطة الماء ورطوبة الجلد.
فعلى هذا: لا يباع، ويصلى عليه لا فيه، ويستعمل في الأشياء الجافة دون الرطبة.
وعلى المشهور .. يجوز جميع ذلك.
ويجوز أكله إن كان من مأكول اللحم دون غيره.
والقديم: المنع، ونقله في (الروضة) عن الأكثرين.
واحترز المصنف بقوله:(نجس بالموت) عن جلد الكلب والخنزير، فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأنه يصيره كما كان حيا، والحياة لا تفيدهما الطهارة فالدبغ أولى.
وقال أبو حنيفة: يطهرهما الدباغ؛ لعموم الأخبار. ولم يخصه بالمعنى مع اتفاقنا على جواز التخصيص به.
وإذا قلنا بتحريم أكل الجلالة .. طهر جلدها بالدباغ بلا شك، مع أنه لم ينجس بالموت.
فرع:
لو كان في الجلد شعر .. لم يطهر على الأصح المنصوص؛ لأن الشعر لا يتأثر بالدباغ.