وإذا لم يصح في الجنين في البطن .. فعلى جنين سيحدث أولى بالمنع، وقيل: إن كان تابعاً لغيره .. صح، كما لو وقف على أولاده وله ولد مجتن .. دخل معهم، ويوقف نصيبه، وإن كان مستقبلاً .. فلا.
قال:(ولا على العبد لنفسه)؛ لأنه ليس أهلا للملك، فإن ملكناه .. صح، وصرف لسيده كسائر أكسابه، فإذا عتق .. عاد إليه، ورده الرافعي بأن محله إذا ملكه سيده، فأما إذا ملكه غيره .. فلا يملك بلا خلاف، وحينئذ فإذا كان الواقف غير السيد .. كان الوقف على من لا يملك، واعترض عليه بأن الخلاف جار أيضاً في غير السيد كما صرح به الماوردي وغيره.
نعم؛ يستثنى من ذلك ما إذا وقف على عبد أوقف على سدانة الكعبة، أو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فإنه يصح على الأصح، ويستثنى المبعض؛ فإن الوقف عليه صحيح قطعاً، قاله ابن خيران.
فلو أراد سيد المبعض أن يقف بعضه الرقيق على بعضه الحر .. فالظاهر الصحة، كما لو أوصى لنصفه الحر .. فإنه صح في الأصح في زوائد (الروضة)، والمدبر وأم الولد في ذلك كالقن.
والوقف على المكاتب .. قال الشيخ أبو حامد: لا يصح كالوقف على القن، وقال الماوردي [والمتولي]: يصح في الحال، وتصرف الفوائد إليه، ويدام حكمه إذا عتق إن أطلق الوقف، وإن قال: تصرف الفوائد إليه ما دام مكاتباً .. بطل استحقاقه، وإن عجز .. بأن لنا أن الوقف منقطع الابتداء.
وإن وقف على المكاتبين .. صح وإن لم يعينهم؛ لأنهها جهة قربة، فإن صرف إليهم فعجز بعضهم .. فالحكم في الاسترجاع كما في الزكاة، والصورة إذا كان مكاتباً