للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ أَطْلَقَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ .. فَهُوَ وَقْفٌ عَلَى سَيِّدِهِ، وَإذَا أَطْلَقَ الْوَقْفَ عَلَى بَهِيمَةٍ .. لَغَا، وَقِيلَ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى مَالِكِهَا.

ــ

لغيره، فإن كان مكاتباً له .. لم يصح كما جزم به الماوردي وغيره.

قال: (فلو أطلق الوقف عليه .. فهو وقف على سيده) كما لو وهب له أو أوصى له، وفي وجه: لا يصح كالبهيمة، حكاه العمراني.

والأصح: أنه لا يحتاج قبوله إلى إذن السيد كما هو الأصح في الهبة والوصية، وأنه لا يكفي قبول السيد على الأصح وإن كان الملك له؛ لأن الخطاب ليس معه، فيكون المعنى: هو للسيد إذا تم.

قال: (وإذا أطلق الوقف على بهيمة .. لغا)؛ لأنها ليست أهلا للملك، ولهذا لا تجوز الهبة لها ولا الوصية.

قال: (وقيل: هو وقف على مالكها) كما لو وقف على العبد، فإن شرطنا القبول .. قبل مالكها، بخلاف ما إذا أضافه إلى العبد على الأصح؛ لأن الخطاب لم يجر معه، أما إذا لم تكن البهيمة مملوكة كما إذا وقف على علف الوحوش والطيور المباحة أو طيور حرم مكة .. فلا يصح قطعاً، كذا نقله الرافعي عن المتولي، لكنه اعترضه في (باب الوصية) فقال: الوصية على رأي وصية للبهيمة نفسها، وحينئذ فلا يتجه فرق بين المملوكة وغيرها، وهذا يعترض به على ما قاله في (الوقف) اهـ

واستبعد الشيخ أيضا مقالة المتولي، وقال: فيها نظر، ثم نقل عن الجويني ما يخالف مقالته.

نعم؛ يستثنى من ذلك الوقف على الخيل المسبلة في الثغور، فإنه يصح الوقف عليها كما جزم به الدارمي والزبيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>