الثاني: إنما يجوز أن يوقف عليه ما يجوز أن يملكه، فيمتنع وقف العبد المسلم وكتب العلم عليه، أما المعاهد والمستأمن .. فهما كالحربي.
فرع:
وقف على أولاد اليهود والنصارى بشرط أن من أسلم منهم خرج عن الوقف .. ينبغي القطع بأنه لا يصح هذا الشرط؛ لأنه جهة معصية مقصودة، بخلاف ما لو لم يقصد .. فيحمل على جهة القربة فقط.
قال الشيخ: قد وقع لي في المحكمات هذا الشرط، فأبطلته وأثبت الوقف عليهم مع الإسلام.
قال:(لا مرتد وحربي)؛ لأنهما مقتولان لا بقاء لهما، والوقف صدقة جارية فلا يصح على من لا بقاء له، كذا علله الرافعي تبعاً لـ (المهذب)، ونقضه في (البيان) بصحة الوقف على الزاني المحصن، وفي معناه من تحتم قتله في المحاربة ومن استحق القتل بترك الصلاة.
والوجه الثاني: يجوز الوقف عليه كالذمي، ومال إليه ابن الرفعة، لاسيما إذا أبقينا ملك المرتد.
وخص الخلاف في (نكت التنبيه) بقوله: وقفت على زيد الحربي أو المرتد، فأما إذا قال: وقفت عل الحربيين أو المرتدين .. فلا يصح قطعاً.