وينبغي أن يقيد محل الخلاف في الحربي أيضاً بغير آلة الحرب، كما قيدوا به في الوصية له بغير ذلك وإن كان المطلق قد أطلق في البابين.
قال:(ونفسه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(حبس الأصل وسبل الثمرة) وتسبيل الثمرة يمنع أن يكون له فيها حق.
قال:(في الأصح) الخلاف عائد إلى المسائل الثلاثة، ومقابله هنا: يصح، وبه قال ابن سريج والجوري وابن الصباغ والزبيري؛ لأن استحقاق الشيء وقفاً غير استحقاقه ملكاً، وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف المزيل للملك.
قال في (البحر): وعليه أكثر مشايخ خراسان، ويجوز أن يفتى به للمصلحة.
وقيل: يصح الوقف وتلغو الإضافة كما لو وقف وسكت عن السبل.
وقيل: إن كان على نفسه وغيره .. جاز، وإلا .. بطل.
وعلى الأًح: لو حكم به حاكم .. نفذ ولم ينقض.
ويستثنى من بطلان الوقف على النفس صور:
منها: إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيراً .. جاز أخذه منه على الأصح؛ لأنه لم يقصد نفسه، وصحح الغزالي والبغوي المنع؛ لأن مطلقه ينصرف إلى غيره، بخلاف ما لو وقف رباطاً على المارة أو مقبرة للدفن .. فإنهما وافقا على الدخول فيهم.
ولو وقف على الفقراء وهو فقير .. قال الشيخ: لم أرها منقولة، وينبغي أن يكون فيه وجهان: أصحهما: الجواز، ولها وللتي قبلها التفات إلى أن المخاطب هل يدخل في عموم خطابه؟
وفي (الكافي): لو وقف على الفقراء وهو فقير أو على الفقهاء وهو فقيه .. يأخذ معهم كواحد منهم، فيدخل في العام ولا يدخل في الخاص في الأصح.
ومنها: لو شرط الواقف النظر لنفسه وشرط له أجرة .. ففي صحة هذا الشرط