قال:(ولو قال: وقفت هذا سنة .. فباطل)، لما أنهى الكلام في الأركان الأربعة .. شرع يتكلم في الشروط، وهي أربعة أيضاً.
الأول: التأبيد؛ بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين، أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كقوله: وقفت على ولدي ثم على الفقراء، أو على زيد ثم عقبه ثم الفقراء والمساجد والربط والقناطر، فإن عين مساجد وقناطر .. فوجهان، وفي معنى الفقراء: العلماء على الأصح، وفي (فتاوى القفال) خلافه؛ لأنهم قد ينقطعون، فإن أقت .. بطل، وقال ابن سريج: يصح وينتهي بانتهاء المدة، وادعى الجيلي: أنه أصح في أكثر الكتب.
قال الإمام: وحقيقة هذا أنه عارية لازمة، وبالغ في تزييفه وقال: لا يحل الاعتداد به، ولا يسوغ إلحاقه بالوجوه الضعيفة.
والثالث: يلغى التأقيت ويصح الوقف مؤبداً، وهذا نظير ما إذا قال:(أعمرتك هذه الدار مدة عمري) على رأي.
والرابع: أن الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت كالعتق، والذي يشترط فيه يفسد به.
كل هذا في التأقيت الصريح، أما الضمني- وهو منقطع الآخر والوسط- فالمذهب صحته.
قال الشيخ: قوله: وقفته سنة .. فيه تأقيت فقط، وقوله: وقفته على زيد سنة، وسكت .. فيه تأقيت وسكوت عن المصرف، فللبطلان سببان، فإن ذكر مصرفاً؛ بأن قال: على زيد سنة وبعدها على الفقراء .. صح بلا خلاف؛ لوجود الدوام كما أشار إليه ابن الصباغ وصاحب (الكافي) وغيرهما.
هذا فيما لا يضاهي التحرير، أما ما يضاهيه كقوله: جعلته مسجداً سنة .. فظاهر