إطلاقهم: أنه كذلك، لكن نقل الإمام عن المذهب: أنه لا يبطل بالتأقيت، بل يتأبد كما لو ذكر فيه شرطاً فاسداً.
ومقتضى إطلاقهم: أنه لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة، ويمكن أن يقال: إن التأقيت بما لا يحتمل بقاء الدنيا إليه كألف سنة يصح؛ لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة التأقيت.
قال:(ولو قال: وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد .. فالأظهر: صحة الوقف)؛ لأن مقصوده القرة والدوام، فإذا بين مصرفه ابتداء .. سهلت إدامته على وجه الخير، وهذا يسمى منقطع الآخر، وبصحته قال مالك وأحمد وأبو يوسف.
والثاني: أنه بطل كما لو جعله لغير مالك أو لم يجعل له سبيلا في الابتداء، ورجحه الإمام والغزالي، وبه قال محمد بن الحسن؛ لأن شرط الوقف التأبيد ولم يؤبده، فهو كما لو قال: وقفته سنة.
والثالث: إن كان حيواناً .. صح؛ إذ مصيره إلى الهلاك، بخلاف العقار.
قال:(فإذا انقرض المذكور .. فالأصح: أنه يبقى وقفاً)؛ لأن وضع الوقف الدوام كالعتق، ولأنه صرفه عنه فلا يعود كما لو نذر هدياً إلى مكة فلم يقبله فقراؤها.
والثاني: يرتفع الوقف ويعود ملكاً للواقف إن كان موجوداً، أو إلى ورثته حتى الزوجة إن كان قد مات؛ لأن إبقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يتعرض له الواقف بعيد فتعين ارتفاعه.
قال:(وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور)؛ لأن أفضل القربات صلة القرابات.