للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاَ شَمْسٍ وَتُرَابٍ، وَلاَ يَجِبُ الْمَاءُ فِي أَنْنَائِهِ فِي الأَصَحِّ. وَالْمَدْبُوغُ كَثَوْبٍ نَجِسٍ. وَمَا نَجِسِ بِمُلاَقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ .. غُسِلَ سَبْعاً إِحْدَاهَا بِتُرَابٍ،

ــ

و (الشب) بالباء الموحدة: من جواهر الأرض، معروف يشبه الزاج.

وأما الشث بالثاء المثلثة .. فشجر مر الطعم، طيب الريح، يدبغ به أيضا.

قال: (لا شمس وتراب)، فلا يكفي التجفيف بهما وإن طابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل وإنما جمدت، ولذلك إذا نقع في الماء .. عادت إليه العفونة، وقيل: يكفي أحدهما لحصول الطيب ظاهرأ.

وقال القاضي أبو الطيب: يرجع فيه لأهل الخبرة، فإن قالوا: إن التراب والرماد يفعلان فعل القرظ .. اكتفي بهما، وإلا فلا.

قال: (ولا يجب ماء في أثناءه في الأصح)؛ لعموم: (أيما إهاب دبغ .. فقد طهر).

والثاني: يجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: (يطهرها الماء والقرظ).

وعلى هذا .. لا يضر كون الماء متغيرا بالأدوية التي لا بد منها، ولهذا أتى المصنف بـ (ماء) منكرا، وفي الاكتفاء بالماء النجس وجهان.

قال: (والمدبوغ كثوب نجس) أي: متنجس، فلا بد من غسله بماء طهور نقي من الأدوية؛ لأن أجزاء الأدوية قد تنجست بملاقاة الجلد والتصقت به.

وقيل: لا يجب غسله إذا كان الدباغ بشيء طاهر؛ لأن طهارته تتعلق بالاستحالة وقد حصلت، فطهر كالخمر إذا استحالت.

ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع الجلد في المدبغة فزالت فضوله .. طهر.

قال: (وما نجس بملاقاة شيء من كلب) سواء في ذلك لعابه وبوله، وسائر رطوباته وأجزائه الجافة، إذا لاقت رطبا ..

قال: (.. غسل سبعا إحداها بالتراب)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ

<<  <  ج: ص:  >  >>