للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الكلب في إناء أحدكم .. فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب).

وفي رواية: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب)، رواه مسلم [٢٧٩]، وفي رواية: (وعفروه الثامنة بالتراب).

وإنما سميت ثامنة؛ لأجل استعمال التراب معها فأطلق الغسل على التعفير مجازا.

وفي رواية صحيحة: (أولاهن)، وفي أخرى: (أخراهن)، فنص على اللعاب وألحق به ما سواه؛ لأن لعابه أشرف فضلاته.

وإذا ثبتت نجاسته .. فشعره وعرقه وبوله وروثه أولى بالنجاسة.

وفي وجه: أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارا على محل النص؛ لخروجه عن القياس.

وأورد بعض الحنفية علينا: أنا لم نحمل المطلق على المقيد هنا.

والجواب: أن هذا مقيد بقيدين، ومن أصلنا: أن المقيد بقيدين يبقى على إطلاقه، لكن نص الشافعي في (البويطي) على أنه: لا يجزئ التراب إلا في الأولى أو الأخيرة. وجزم به المرعشي في (ترتيب الأقسام). ويستحب أن يجعل التراب في غير الأخيرة.

فروع:

إذا ولغت كلاب في إناء .. كفى سبع للجميع.

وقيل: لكل واحد سبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>