الكلب في إناء أحدكم .. فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب).
وفي رواية:(طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب)، رواه مسلم [٢٧٩]، وفي رواية:(وعفروه الثامنة بالتراب).
وإنما سميت ثامنة؛ لأجل استعمال التراب معها فأطلق الغسل على التعفير مجازا.
وفي رواية صحيحة:(أولاهن)، وفي أخرى:(أخراهن)، فنص على اللعاب وألحق به ما سواه؛ لأن لعابه أشرف فضلاته.
وإذا ثبتت نجاسته .. فشعره وعرقه وبوله وروثه أولى بالنجاسة.
وفي وجه: أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارا على محل النص؛ لخروجه عن القياس.
وأورد بعض الحنفية علينا: أنا لم نحمل المطلق على المقيد هنا.
والجواب: أن هذا مقيد بقيدين، ومن أصلنا: أن المقيد بقيدين يبقى على إطلاقه، لكن نص الشافعي في (البويطي) على أنه: لا يجزئ التراب إلا في الأولى أو الأخيرة. وجزم به المرعشي في (ترتيب الأقسام). ويستحب أن يجعل التراب في غير الأخيرة.