للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَظْهَرُ: تَعَيُّنُ التُّرَابِ.

ــ

والثالث: إن تكرر من كلب .. كفى سبع، أو من كلاب .. فلكل سبع.

وإذا جرى الماء على العين المتنجسة سبعا .. كفى وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا، وكذا لو حركها سبعا في الماء الراكد كما تقدم.

ولو لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست .. صحح المصنف أن الجميع واحدة.

وقيل: تحسب ستا، وهو ظاهر ما في (الشرح الصغير).

ولو أكل لحم كلب .. نص الشافعي على أنه: يغسل فمه سبعا ويغفره، وأنه يكفي في قبله ودبره – من أجل البول والغائط – مرة واحدة.

ولو وقعت في الإناء بعد الولوغ نجاسة .. كفى السبع بلا خلاف، قاله ابن الرفعة.

وفيه وجه في (الشرح الصغير): أنه يغسله من تلك النجاسة، ثم يغسله من نجاسة الكلب.

وما ولغ فيه الكلب، هل تجب إراقته أو يندب؟ فيه وجهان أصحهما: الثاني، وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعماله.

وإذا أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء، فإن خرج فمه جافا .. لم يحكم بنجاسته، وكذا إن خرج رطبا في أصح الوجهين، عملا بالأصل، ورطوبته يحتمل أنها لعابه.

ولو ولغ في ماء قليل، فصب عليه ما كثير حتى بلغ قلتين .. طهر الماء على المشهور، وكذا الإناء على الأصح.

قال: (والأظهر: تعين التراب)؛ لأنه تطهير نص فيه على التراب، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم.

والثاني: يقوم مقامه ما في معناه، كالاستنجاء والدباغ.

فعلى هذا .. يكفي الصابون والأشنان وكل مزيل.

وصححه المصنف في (رؤوس المسائل).

ورد بأنه: لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يبطله.

<<  <  ج: ص:  >  >>