للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وَأَنَّ الْخِنْزِيرَ كَكَلْبٍ – وَلاَ يَكْفْي تُرَابٌ نَجِسٌ، وَلاَ مَمْزُوجٌ بِمَائِعٍ فِي الأَصَحِّ.

ــ

والثالث: يقوم مقامه عند عدم التراب للضرورة، ولا يقوم عند وجوده.

وقيل: يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب، دون ما لا يفسده كالأواني.

وقيل: تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب.

قال: (وأن الخنزير ككلب)؛ لأنه حيوان نجس العين، بل الخنزير أولى بذلك؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب كما تقدم.

والقديم – واختاره في (شرح المهذب) -: أنه يكفي غسله مرة بلا تراب كسائر النجاسات.

قال: (ولا يكفي تراب نجس)، كما لا يجوز التيمم به، ولأن النجس لا يزيل نجاسة، وهو بناء على أن العلة: الجمع بين نوعي الطهارة.

والثاني: يجوز كالدباغ بالشيء النجس، وبهذا قال أبو بكر الضبعي، واتفق له في ذلك مع أمته ما هو مشهور عنهما، فقال لها: أنت أفقه مني.

ومقتضى العلة الأولى: منعه بالمستعمل إذا منعنا التيمم به، ويكون قد روعي في ذلك اجتماع طهورين.

قال الشيخ: ولم أر من صرح به انتهى.

وقد صبح به الكمال سلار شيخ المصنف في تعليقه على (التنبيه).

ومقتضاه: جوازه بالرمل الذي له غبار إذا جوزنا التيمم به.

قال: (ولا ممزوج بمائع في الأصح)؛ لتنصيص الحديث على أنه: يغسله سبعا، والمراد: من الماء؛ بدليل أنه: لا خلاف أنه لا يجزئ الخل في غير مرة التراب.

والثاني: يكفي التراب الممزوج بالمائع؛ لأن المقصود من تلك الغسلة إنما هو التراب والاستعانة به في قلع النجاسة، فأشبه الدباغ.

واقتضى إطلاق الكتاب أنه: لو غسله سبعا بالماء، ثم بتراب مزج بمائع ..

<<  <  ج: ص:  >  >>