للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا نَجِسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ لَبَنٍ .. نُضِحَ.

ــ

لا يكفي، وبه صرح المصنف في (شرح الوسيط).

نعم؛ لو مزج التراب بالمائع أولا، ثم استعمله مع الماء .. جاز قطعا، كما نبه عليه ابن الصلاح في (مشكله).

ويستثنى من إطلاق المصنف ما إذا أصابت نجاسة أرضا تربة.

فإن قلنا: يكفي التراب النجس .. لم يجب التعفير، وإلا وجب، لكن الأصح هنا: أنه لا يجب؛ لأنه لا معنى للتعفير، وهو مشكل على ما تقدم من اشتراط طهارة التراب.

ولا يكفي ذر التراب على المحل، بل لا بد من مزجه بالماء.

والواجب من التراب مقدار ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل.

وقيل: ما ينطلق عليه الاسم، حكاه الماوردي.

قال: (وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن .. نضح)؛ لما روى الشيخان [خ ٢٢٣ – م ٢٨٧] عن أم قيس بنت محصن الأسدية: (أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله).

وروى الترمذي [٦١٠] والحاكم [١/ ١٦٥] عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية).

فهي والخنثى يغسل من بولهما كالكبير.

وفي قول أن الجارية ملحقة بالغلام؛ لقول الشافعي: ولا يتبين لي فرق بينهما، ومراده: لا يتبين فرق من جهة المعنى وإن فرقت السنة بينهما.

وبهذا يظهر ضعف ما فرق به الأصحاب من أن بول الصبية ثخين أصفر منتن يلتصق بالمحل، بخلاف الصبي.

وأقوى ما قيل في ذلك: أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل

<<  <  ج: ص:  >  >>