للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا نَجِسَ بِغَيْرِهِمَا؛ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنٌ .. كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ،

ــ

الذكور، فناسب التخفيف الكتفاء بالنضح؛ دفعا للحرج والعسر، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن، فيجري على القياس في غسل النجاسة.

ومنهم من فرق بما رواه ابن ماجه [٥٢٥] عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن ذلك، فقال:

إن الله لما خلق آدم .. خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم.

والمراد بـ (لم يطعم): لم يستقل به، بحيث يصير له غذاء كالخبز ونحوه.

وقيل: لم يطعم شيئا غير اللبن أصلا.

أما تحنيك الصبي بالتمر والعسل .. فإنه لا يمنع من النضح قطعا، وكذلك السفوف ونحوه من الأدوية والأشربة التي يداوى بها.

وشرب اللبن بعد الحولين بمنزلة الطعام والشراب، ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن.

و (النضح): الرش، يقال: نصحته أنصحه بالكسر.

و (النضخ) بالخاء المعجمة أكثر منه بالمهملة.

ولا بد من النضح من إيراد الماء على جميع المحل، ويشترط مع ذلك المغالبة والمكاثرة في أصح الوجهين، ولا يشترط جريان الماء وتقاطره؛ فإن ذلك غسل.

قال: (وما نجس بغيرهما) أي: بغير نجاسة الكلب وبول الصبي (إن لم تكن عين .. كفى جري الماء). وهذه النجاسة ليست مغلظة ولا مخففة، بل هي متوسطة، وهي: حكمية وعينية.

فـ (الحكمية): التي لا تشاهد بالبصر، ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا رائحة، كالبول إذا جف وخفي أثره.

و (العينية): نقيض ذلك، وكلاهما يطهر بجري الماء سواء كان قلتين أو أقل؛

<<  <  ج: ص:  >  >>