للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى: أَعْمَرْتُكَ .. فَكَذَا فِي الْجَدِيدِ، وَلَوْ قَالَ: فَإِذَا مِتَّ عَادَتْ إِلَيَّ .. فَكَذَا فِي الأَصَحِّ

ــ

لا يتأقت، فإذا مات المعمر ولا ورثة له .. رجعت إلى المعمر، وكذا لو كان له ورثة وانقرضوا، ولا تكون لبيت المال.

قال: (ولو اقتصر على: أعمرتك .. فكذا في الجديد)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (العمرى ميراث لأهلها) متفق عليه [م١٦٢٦] من حديث أبي هريرة، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، ويقابل الجديد أقوال في القديم:

أشهرها: بطلانها؛ لقول جابر: (إنما العمرى التي أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت .. فإنها ترجع إلى صاحبها) رواه مسلم [١٦٢٥].

والقول الثاني القديم: أنها تكون للمعمر في حياته، فإذا مات .. رجعت للمعمر أو ورثته.

والثالث: أنها عارية يسترها المعمر متى شاء، ثم بعده للواهب.

ومراده بالاقتصار: أنه لم يقل معه: هو لك ولعقبك، لا أنه لم يذكر معه شيئا آخر، فإنه لو ضم إليه: هي لك عمرك أو مدة عمرك أو ما شئت أو ما حييت .. كان الحكم كذلك.

قال: (ولو قال: فإذا مت عادت إلي .. فكذا في الأصح) فتصح الهبة ويلغى الشرط؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة، قال الرافعي: وكأنهم عدولا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة، فليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضى العقد يصح معه إلا هذا.

والثاني: تبطل؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى الملك، لأن من ملك شيئًا .. صار بعده إلى وارثه.

والثالث: تصح ولا يلغى الشرط، والمسألة مفرعة على التي قبلها، فإن قلنا في

<<  <  ج: ص:  >  >>