لا يتأقت، فإذا مات المعمر ولا ورثة له .. رجعت إلى المعمر، وكذا لو كان له ورثة وانقرضوا، ولا تكون لبيت المال.
قال:(ولو اقتصر على: أعمرتك .. فكذا في الجديد)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(العمرى ميراث لأهلها) متفق عليه [م١٦٢٦] من حديث أبي هريرة، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، ويقابل الجديد أقوال في القديم:
أشهرها: بطلانها؛ لقول جابر:(إنما العمرى التي أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت .. فإنها ترجع إلى صاحبها) رواه مسلم [١٦٢٥].
والقول الثاني القديم: أنها تكون للمعمر في حياته، فإذا مات .. رجعت للمعمر أو ورثته.
والثالث: أنها عارية يسترها المعمر متى شاء، ثم بعده للواهب.
ومراده بالاقتصار: أنه لم يقل معه: هو لك ولعقبك، لا أنه لم يذكر معه شيئا آخر، فإنه لو ضم إليه: هي لك عمرك أو مدة عمرك أو ما شئت أو ما حييت .. كان الحكم كذلك.
قال:(ولو قال: فإذا مت عادت إلي .. فكذا في الأصح) فتصح الهبة ويلغى الشرط؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة، قال الرافعي: وكأنهم عدولا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة، فليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضى العقد يصح معه إلا هذا.
والثاني: تبطل؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى الملك، لأن من ملك شيئًا .. صار بعده إلى وارثه.
والثالث: تصح ولا يلغى الشرط، والمسألة مفرعة على التي قبلها، فإن قلنا في