للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا لاَ كَمَجْهُولٍ وَمَغْضُوبٍ وَضَالٍّ .. فَلاَ، إِلاَّ حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهَا

ــ

والوصي والقيم على مال الطفل يصح منهما بيع ماله، ولا يجوز لهما هبته.

والوكيل بالبيع وغيره والمكاتب يصح منه بيع ما في يده لا هبته كما تقدم.

والإمام في بيع المال له بيع ما رأى المصلحة في بيعه منه دون هبته من غير مستحق ونحوه، وإذا استولد الراهن الجارية المرهونة أو عتقها ولم ينفذهما لكونه معسرًا .. يجوز بيعها للضرورة، ولا تجوز هبتها، لا من المرتهن ولا من غيره كما قاله الرافعي، وحكم الهبة في الاستتباع حكم البيع، فما تبع فيه .. تبع فيها، وما لا .. فلا، كذا صرح به الجرجاني، إلا أن الإمام ذكر في (باب الخراج بالضمان) أنه لو وهب حاملًا .. لا يتبعها الحمل على الجديد.

قال: (وما لا كمجهول ومغصوب وضال .. فلا)؛ لأنه لا يصح بيعه، وقال ابن سريج: تصح هبة الآبق والمغصوب لقادر على انتزاعهما، ويستثنى من المجهول إذا لم تعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث، كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى أو اصطلح الذين وقف بينهم المال على التساوي أو التفاوت .. فإنه يجوز.

قال الإمام: ولابد أن يجري بينهم تواهب، وإلا .. بقي المال على صورة التوقف، فإنه وإن كان عن جهالة فإنه جائز للضرورة، فلو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال .. جاز أيضًا، ولابد من لفظ الهبة، بخلاف إعراض الغانم، وكذلك إذا اختلط حمام البرج أو الثمار والأحجار المدفونة، وكذلك الصبغ في البيع ونحوه على ما تقرر في أبوابه.

قال: (إلا حبتي حنطة ونحوها) أي: من المحقرات؛ فإنه لا يجوز بيعها على الصحيح، وتجوز هبتها بلا خلاف، كذا في (الدقائق)، وكأنه سبق قلم؛ ففي (الشرح) في (باب اللقيط) في الحكم الثالث في التعريف: أن ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب، وهو ساقط من (الروضة)؛ لأنه في ضمن بحث.

ولم يذكر الرافعي ولا ابن الرفعة هذا الاستثناء في شيء من كتبهما، ومال الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>