للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى الصحة؛ لأن كلام الماوردي في أول (الدعاوى) صريح في جوازه، وأورد على حصره مسائل:

منها: بيع حق التحجر لا يصح على الأصح، وتجوز هبته.

ومنها: إذا جعل شاته أضحية .. ليس له بيع صوفها ولبنها، وله هبة ذلك، قاله الرويان.

ومنها: جلد الميتة قبل الدباغ يوهب ولا يباع كما قاله في (باب الأواني) من (الروضة).

ومنها: هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى لا تقابل بعوض.

ومنها: الطعام المغنوم في دار الحرب يهبه المسلمون بعضهم من بعض ليأكلوه ما داموا في دار الحرب، ولا يصح تبايعهم له.

ومنها: الضيف له أن يهب من صاحبه على رأي، ولا يصح بيعه.

ومنها: الدهن النجس للاستصباح ونحوه كما في زوائد (الروضة) في (باب البيع) تفقهًا، ووافق المنقول في (البحر) قبيل (باب السلم).

فرع: قال العبادي: لو قال: أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل .. يجوز أن يأكل ولا يجوز أن يأخذ أو يعطي؛ لأن الأكل إباحة وهي تصح مجهولة، والأخذ والإعطاء هبة لا تصح مجهولة.

قال: ولو قال لرجل: ادخل كرمي وخذ ما شئت، أو خذ من الثمرة ما شئت .. لا يزيد على عنقود واحد؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهو مشكل؛ ففي (فتاوى

<<  <  ج: ص:  >  >>