للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُسَنُّ لِلْوَالِدِ الْعَدْلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلاَدِهِ

ــ

وملكه .. لم يكن إقرارًا بلزوم الهبة؛ لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد كما قاله مالك، والإقرار يحمل على اليقين.

ولو قال: وهبته له وخرجت إليه منه، فإن كان الموهوب في يد المتهب .. كان إقرارًا بالقبض، وإن كان في يد الواهب .. فلا.

ولو قيل له: وهبت دارك لفلان وأقبضته؟ فقال: نعم .. كان إقرارًا بالهبة والإقباض.

ولو هب من رجل عبدًا بشرط أن يعتقه .. ترتب على القولين في البيع، فإن قلنا: يصح فيه .. ففي الهبة أولى، وإن قلنا: لا يصح .. ففي الهبة وجهان.

قال: (ويسن للوالد العدل في عطية أولاده)؛ كيلا يفضي بهم الميل إلى العقوق.

والمراد بـ (الوالد): الأصل، والأم والجدة والجد كذلك.

وفي (الصحيحين) [خ٢٥٨٦ - م١٦٢٣]: عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: (أكل ولدك نحلت مثله؟) قال: لا، قال: (فأرجعه) وفي رواية لهما: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: نعم، قال: (فلا إذن) وفي رواية لهما: (اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم).

وبقولنا قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء.

وقال أحمد وابن حبان: يجب العدل بين الأولاد في العطية إلا إذا اختص أحدهما بمعنى يبيح التفضيل كحاجة أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغال بعلم ونحوه.

ولا خلاف أن التسوية بين الأولاد مطلوبة، حتى في القبلة ينبغي إذا قيل أحدهم أن يقبل الآخر.

واستدل القائلون بجواز التفضيل بقصة أبي بكر لما نحل عائشة جذاذ عشرين وسقًا، وبأن عمر فضل عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ولد ابن أم كلثوم، وفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>