للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَقِيلَ: كَقِسْمَةِ الإِرْثِ

ــ

عبد الله بن عمر بعض ولده على بعض، وفضل القاسم بن محمد بعض ولده على بعض.

وقال الشيخ عز الدين في (القواعد): لو كان بعضهم فقيرًا وبعضهم غنيًا .. ففي تقديم الفقير على الغني نظر واحتمال، وعبارة المصنف تقتضي: أن ترك المساواة خلاف الأولى، لكن جزم المصنف والرافعي بالكراهة.

وإذا أعطى وعدل .. كره له الرجوع، وكذا إن كان له ولد واحد فوهب منه .. كره له الرجوع إن كان الولد عفيفًا بارًا، وإن كان عاقًا أو كان يستعين بما أعطاه في معصية .. فلينذره بالرجوع، فإذا أصر .. لم يكره الرجوع.

وقال الغزالي: إذا ترك العدل .. كان تاركًا للأحب، فلم يقل: الواجب كما نقله ابن الرفعة وغيره عنه.

وكذلك يسن العدل للولد إذا وهب شيئًا لأبويه، قال الدارمي: فإن فضل .. فضل الأم؛ لحديث: (أن لها ثلثي البر).

ونقل المصنف في (شرح مسلم) في (باب البر والصلة) عن المحاسبي: أنه نقل الإجماع على أن الأم تفضل في البر على الأب.

قال: (بأن يسوي بين الذكر والأنثى)؛ لما روى سعيد بن منصور [٢٩٣] والبيهقي [٦/ ١٧٧] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلًا أحدًا .. لفضلت النساء) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

قال: (وقيل: كقسمة الإرث) وبه قال أحمد فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما أعطاهم الله تعالى وهو خير الحاكمين.

وقيل: الأولى أن يفضل الأنثى، حكاه ابن سلامة المقدسي في (شرح

<<  <  ج: ص:  >  >>