للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاَ الْعَصْرُ فِي الأَصَحِّ. وَالأَظْهَرُ: طَهَارَةُ غُسَالَةٍ تَنْفَصِلُ بِلاَ تَغَيُّرٍ وَقَدْ طَهَرَ الْمَحَلُّ.

ــ

والمذهب: أنها لا تشترط، وادعى الماوردي الإجماع عليه.

وحكى ابن الصلاح وجها ثالثا: أنها إن كانت في البدن .. اشترطت، وإلا .. فلا.

قال: (لا العصر في الأصح) أي: فيما يمكن عصره؛ لعموم الأحاديث المتقدمة، ولأن الأصح: طهارة الغسالة كما سيأتي.

والثاني: يشترط العصر، بناء على أن الغسالة نجسة.

وعلى هذا: يقوم مقامه الجفاف على الأصح.

ووجهوا وجوب العصر بأن الماء الباقي نجس.

واستشكل ابن الصلاح الحكم عليه بالنجاسة قبل الانفصال، فلو عصره وبقيت رطوبة .. فهو طاهر بلا خلاف.

قال في (المهمات): وأطلق الشيخان الخلاف في العصر.

ومحله: إذا صب الماء عليه في إجانة ونحوها وبقيا معا. فأما لو صب عليه وهو في يده فجرى عليه .. فلا حاجة إلى العصر.

قال: (والأظهر: طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل)؛ لأن البلل الباقي في المحل بعض المنفصل فكان له حكمه.

فعلى هذا: يكون المنفصل طاهرا غير طهور؛ لأنه مستعمل في الخبث.

وإن لم يطهر المحل .. فالغسالة نجسة؛ لأنها بعض المتصل، والمتصل نجس.

والقول الثاني – وهو القديم، واختاره الشيخ -: أن الغسالة طاهرة مطلقا.

أما بعد طهارة المحل .. فلأنها لو كانت نجسة .. لكان البلل الباقي في المحل نجسا، وأدى إلى أن لا يطهر الثوب أبدا.

وأما قبل طهارة المحل .. فلأنا جعلنا للوارد قوة فلا يتأثر بالنجاسة، والبلل الباقي

<<  <  ج: ص:  >  >>