للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الرِّيحِ قَوْلٌ. قُلْتُ: فَإِنْ بَقِيَا مَعاً .. ضَرَّ عَلَى الصَّحِيحِ، واللهُ أَعْلَمُ. ويُشْتَرَطُ وُرُودُ الْمَاءِ،

ــ

قال: (وفي الريح قول)، وقيل: وجه، كما لو بقي اللون الذي تسهل إزالته أو الطعم .. فإنه تجب إزالته بلا خلاف، ولأن بقاء الريح يدل على بقاء العين.

قال: (قلت: فإن بقيا معا .. ضر على الصحيح والله أعلم)؛ لقوة دلالتهما على بقاء العين.

والثاني: لا يضر؛ لأنهما مغتفران مفردين، فاغتفرا مجتمعين.

هذا إذا كانا في محل واحد، فإن بقيا متفرقين .. لم يضر.

وإذا توقفت الإزالة على الأشنان أو الحت أو القرص .. وجب كما جزم به في (التحقيق)، وإن لم يتوقف زوال الأثر عليه .. استحب فعله للخروج من خلاف داوود؛ فإنه أوجبه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (حتيه).

ولو صبغ يده بصبغ نجس، أو خضب يده أو شعره بحناء نجس، بأن خلط ببول أو خمر أو دم، وغسله فزالت وبقي اللون .. فهو طاهر على الأصح.

قال: (ويشترط ورود الماء)، بأن يضع الثوب النجس في شيء ويصب عليه الماء، فلو أورد الثوب النجس على الماء القليل تنجس الماء ولم يطهر الثوب.

وقال ابن سيرج: يطهر، فلم يفرق بين الوارد والمورود.

ويدل للمذهب قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه .. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا)، نهى عن إيرادهما على الماء، وأمر بإيراد الماء عليهما، قدل على الفرق بينهما.

ووافق ابن سريج على أنه: إذا ألقت الريح ثوبا نجسا في ماء قليل .. أن الماء ننجس ولا يطهر الثوب.

فقيل: إن ذلك لاشتراطه النية في إزالة النجاسة، ووافقه أبو سهل الصعلوكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>