للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ فِي الأَصَحِّ،

ــ

والركن الثاني: اللقيط وأشار إليه المصنف بقوله: (المنبوذ) وهو: كل صبي ضائع لا كافل له، فخرج بالصبي: البالغ، لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لالتقاطه، والأصح: أنه لا فرق بين المميز وغيره.

والمراد بالكافل: الأب والجد ومن يقوم مقامهما، والبالغ المجنون في ذلك كالصبي، ولكن ذكروا الصبي في الحد؛ لأنه الغالب، والمجنون في ذلك نادر.

والالتقاط: الأخذ، قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَونَ}.

ونبذ الطفل من أقبح المنكرات، والتقاطه من نصر المظلوم الذي أمرنا به، ومن تغيير المنكرات الواجب تغييره، ولو لم يعلم به إلا واحد .. وجب عليه أخذه، فلو لم يلتقط حتى علم به غيره هل يكون الفرض عليهما، أو يختص الوجوب بالأول لتعلق الوجوب به قبل قدوم الآخر؟ قال ابن الرفعة: فيه احتمال يتلقى من خلاف في أن من سبق إلى الوقوف عليه هل يكون أحق به عند التزاحم، أو لا يكون أحق به بل يكونان فيه كما لو حضرا معًا؟

قال الشيخ: والذي ينبغي القطع به أن يكون عليهما؛ لأن الخطاب للجميع، ويجوز للملتقط دفعه إلى الحاكم على الأصح، ويحرم بعد أخذه رده إلى مكانه قطعًا.

قال: (ويجب الإشهاد عليه في الأصح) نص الشافعي هنا على وجوب الإشهاد وفي اللقطة على استحبابه، والصحيح: تقرير النصين.

والفرق: أن اللقيط يحتاج إلى حفظ حريته ونسبه .. فوجب الإشهاد كما في

<<  <  ج: ص:  >  >>