النكاح، واللقطة المقصود منها المال، والإشهاد في التصرفات المالية مستحب لا واجب.
والطريقة الثانية: إثبات قولين، أو وجهين بالنقل والتخريج:
أحدهما: يجب فيهما.
والثاني: لا فيهما، وكل من قال في اللقطة بالوجوب قال به هنا.
ومن الأصحاب من قال: إن كان الملتقط عدلاً .. لم يجب الإشهاد، وإن كان مستورًا .. وجب.
وكان ينبغي أن يعبر بـ (المذهب) كما في (الشرحين) و (الروضة)؛ ففيهما طريقان: أصحهما: القطع، وقيل: قولان أو وجهان كاللقطة، وقيل: يلزم مستور العدالة دون ظاهرها.
وإذا أوجبنا الإشهاد على الملتقط فتركه .. قال في (الوسيط): لا تثبت له ولاية الحضانة ولغيره انتزاعه من يده، قال الرافعي: وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط، وفي هذا الإشعار نظر.
والظاهر: أن مراده: لا تثبت له ولاية الحضانة ما لم يُشهد، فلا يشعر باختصاص الوجوب بالابتداء، فمتى أشهد .. تثبت له الولاية، ولا يبعد أن يقال: إن الوجوب على الفور، فمتى أخره .. فسق وخرج عن الأهلية، فلا يفيده الإشهاد بعد ذلك إلا أن يتوب فيكون كالالتقاط الجديد.
وخص الماوردي الخلاف بما إذا التقطه بنفسه، أما إذا سلمه له الحاكم .. فيندب للحاكم الإشهاد عليه به، فيغني تسليم الحاكم عن إشهاد الملتقط، ولا حاجة في ابتداء الأخذ ودوامه إلى مراجعة الحاكم إجماعًا.
وإذا أشهد .. فليشهد عليه وعلى المال الذي معه، ويكون ذلك أول أخذه.