للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَو الْتَقَطَهُ بِإِذْنِهِ .. فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ. وَلَوِ الْتَقَطَ صَبِيٌّ أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا .. انْتُزِعَ. وَلَوِ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ .. جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا،

ــ

قال: (فإن علمه فأقره عنده أو التقطه بإذنه .. فالسيد الملتقط) ويكون العبد نائبه في الأخذ والتربية، قال الماوردي: هذا قبل الرفع إلى الحاكم، أما بعده .. فيدفعه إلى من يراه ولا حق للسيد فيه، وسواء في ذلك القن والمدبر ومعلق العتق بصفة وأم الولد.

والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد .. انتزع منه أيضًا، فإن التقط بإذنه .. ففيه الخلاف في تبرعاته بالإذن، لكن المذهب الانتزاع؛ لأن في التقاطه ولاية وليس هو أهلها، فإن قال السيد: التقط لي .. فالسيد هو الملتقط.

والمبعض إذا التقط في نوبته في استحقاقه الكفالة وجهان لم يصحح الرافعي منهما شيئًا، وهو عند عدم المهايأة كالتقاط الرقيق.

قال: (ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلمًا .. انتزع)؛ لعدم أهليتهم لذلك، وهذا الحكم اتفق عليه الأصحاب، ولم يجروا فيه القولين في انتزاع اللقطة من الفاسق والعبد؛ لأن المقصود هنا الحضانة وهي ولاية لا تثبت لهما، وفي اللقطة معنى الاكتساب وهو لهما.

والمراد بـ (المحجور عليه): السفيه المحجور عليه بالتبذير، فلا تثبت هذه الولاية له وإن كان عدلاً، ولا يشترط في الملتقط الذكورة، بل الحضانة بالإناث أليق، ولا كونه غنيًا؛ إذ ليست النفقة على الملتقط والفقير أهل للحضانة كالغني، وفي (المهذب) وجه: أنه لا يقر في يد الفقير؛ لأنه لا يتفرغ لحضانته لاشتغاله بطلب القوت، والصحيح الأول.

قال: (ولو ازدحم اثنان على أخذه .. جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما) صورة المسألة قبل الأخذ: إذا قال كل منهما: أنا آخذه وأحضنه؛ لأنه لا حق لهما قبل الأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>