قال:(فإن سبق واحد فالتقطه .. منع الآخر من مزاحمته)؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:(من سبق إلى ما لم يسبق إليه .. فهو أحق به) وقد تقدم أن أبا داوود رواه ولم يضعفه.
واحترز بالسبق بالأخذ عما إذا سبق بالوقوف عنده؛ فإن ذلك لا اعتبار به على الأصح.
قال:(وإن التقطاه معًا وهما أهل .. فالأصح: أنه يقدم غني على فقير)؛ لأنه ربما يواسيه بماله، ولأن الفقير قد يشتغل بطلب القوت عن الحضانة.
والثاني: أنهما يستويان ونسبه المتولي للجمهور؛ لأن الفقير أهل كالغني، ولأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه بلا فرق بين الغني والفقير.
وفي وجه ثالث: لا يقر بيد فقير وإن انفرد.
وعلى الأصح: لو تفاوتا في الغنى .. فهل يقدم أكثرهما مالاً؟ وجهان: أصحهما في زوائد (الروضة): لا يقدم، وقد يقال: إن الفقير السمح قد يكون أصلح وأشفق عليه من الغني الشحيح.
وينبغي أن يرجع في التقديم إلى اجتهاد القاضي العالم الأمين، فمن رآه منهما أصلح .. قدمه.
وينبغي جريان الخلاف فيما إذا كان أحدهما أحسن خلقًا أو أطيب حرفة والآخر بضد ذلك، ولم يذكروه.
قال:(وعدل على مستور)؛ احتياطًا للصبي.
والثاني: يستويان؛ لأن المستور لا يسلم مزية الآخر ويقول: لا أترك حقي بأن لم تعرفوا حالي.
و (المستور): من لم تثبت عدالته عند الحاكم، ومن علمت حاله بالتزكية فهو